المحاسبة والعقوبات

في حالة ارتكاب الطالب أيًا من المخالفات المذكورة في قسم السلوك التربوي من هذه اللائحة او لأي فعل موضح في هذا القسم من اللائحة يشكل السيد المدير الاكاديمي مجلس محاسبة. حيث يمكن لمجلس المحاسبة توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية او الموضحة في اي قسم من اقسام لائحة طلاب مركز الاكاديمية الامريكية:
1.   إبلاغ الجهات المختصة فى حالات مخالفات القوانين السائدة بالبلاد أو فى حالة حقوق الاّخرين من خارج الأكاديمية.
2.   التوبيخ أو لفت النظر أو الحرمان المؤقت أو الدائم من أى امتياز أو خدمات محددة تقدمها الأكاديمية.
3.   الإنذار العلنى أمام الطلاب أو بحضور ولى الأمر وإحتساب انذار للسلوك المشين .
4.   دفع تعويض فوري في حال إتلاف ممتلكات الأكاديمية أو منسوبيها يغطى الضرر كاملاً.
5.   الحرمان المؤقت من الدراسة. (التجميد لفترة محددة)
6.   الفصل الاكاديمي من الدراسة المباشرة وتحويل الطالب للدراسة عن بعد مع حرمانه من دخول مباني مركز الاكاديمية الامريكية.
7.   الفصل نهائيا من مركز الأكاديمية الامريكية. 
     
 مجلس التحقيق والمحاسبة
يتكون مجلس المحاسبة بعد التحقيق الاولي من :-
1.   المدير الأكاديمى أو من ينوب عنه من رؤساء الاقسام رئيساً لمجلس المحاسبة.
2.   منسق شؤون الطلاب أو أى منسق آخر عضواً.
3. موظفاً بقسم التسجيل والقبول عضواً.
4. يجوز للمدير الاكاديمي حيثما اقتضت الضرورة أن يأمر الطالب المشكو ضده أو الشاكي بمغادرة الأكاديمية مؤقتاً ريثما يفصل مجلس المحاسبة فى المخالفة إذا رأى أن وجوده فى الأكاديمية يضر بسلامة التحقيق أو يؤدى إلى مضاعفات وضرر اكثر أو يؤثر على مصلحة وسمعة الأكاديمية.
4.   يجوز أن يستعين الطالب المشكو ضده فى الدفاع عن نفسة أمام مجلس المحاسبة بنصح ومساعدة أحد أساتذته أو ولى أمره.
5.   يُخطر الطالب المشكو ضده بموعد مجلس المحاسبة فى لوحة الإعلانات الرسمية بالمركز قبل مالا يقل عن 24 ساعة من انعقاد المجلس او يرسل له في بريده الالكتروني المسجل رسمياً بالمركز ويفصل المجلس غيابياً فى المخالفة فى حالة عدم حضور الطالب ولا يجوز أن ينيب عنه أى شخص آخر.
6.   يخطر المجلس الطالب المشكو ضده بالقرار في حالة غيابه على بريده الالكتروني المسجل بالمركز و يرسل صورة من القرار لمدير مركز الأكاديمية.
7.   تحفظ قرارات فرض العقوبات التاديبيه  في ملف  الطالب لدي عمادة شؤون الطلاب وتبلغ الجهة المختصة بغرض العقوبة يرسل القرار للجهة الموفدة أن وجدت.
8.   اذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق أو المحاسبة برغم اعلانه بالبريد الالكتروني الخاص بدراسته تستمر أجراءات التحقيق والمحاسبة فى غيابه .
9.   تقدم لجنة المحاسبة توصياتها في اطار العقوبات المنصوص عليها للسيد مدير الجودة الذي يرفعها بدوره للسيد المدير العام للمركز في حالة الإنذار النهائي بالفصل أو الفصل المباشر أما ما دونه فيجاز قرار اللجنة باعتماد السيد مدير الجودة.
10. فى حالة ادانة الطالب، للجنة المحاسبة الحق فى توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
  1. الانذار والتنبيه
  2. دفع تعويض فى حالة اتلاف ممتلكات الأكاديمية أو الممتلكات الخاصة باحد منسوبيها او طلابها او ضيوفها.
  3. الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة فى النشاط العلمى أو الثقافى أو الرياضى أو الاجتماعى.
  4. انزار الطالب انزاراً اولياً.
  5. إنزار الطالب انزاراً نهائياً حسب تقدير اللجنة.
  6. تجميد الدراسة لمدة محددة لا تتجاوز الستة اشهر.
  7. تحويل نظام الدراسة للدراسة عن بعد.
  8. الفصل المؤقت من الأكاديمية.
  9. الفصل النهائى من الأكاديمية.
  10. يجوز اعلان المخالفة والعقوبة المنسوبة للطالب في لوحة اعلانات الأكاديمية.
الاستئناف :
1.   يجوز للطالب الذي أدين أمام مجلس المحاسبة أن يستأنف  قرار المجلس خلال أسبوع من صدوره  للسيد المدير العام لمركز الاكاديمية الامريكية، و يجوز للسيد مدير مركز الأكاديمية وقف سريان قرار مجلس المحاسبة  لحين البت في الاستئناف.
2.   يجوز  للسيد مدير مركز الأكاديمية تأييد الإدانة والعقوبة أو إلغاء الإدانة أو تعديل العقوبة .
3.   يكون قرار السيد المدير العام لمركز الأكاديمية الامريكية نهائيا.
مراجعة  قرارات مجلس المحاسبة:
1.يجوز للسيد المدير العام لمركز الأكاديمية الامريكية عند تسلمه لصورة من قرار مجلس المحاسبة أن يراجع من تلقاء نفسه قرار مجلس  المحاسبة.
2.إذا تبين للسيد المدير العام أن قرار مجلس المحاسبة قد صدر خلافاً للبيانات الواضحة التي يمكن ان تفسر في مصلحة الطالب المشكو ضده يجوز إعادة الأمر مرة أخري لمجلس محاسبة أخر باعضاء مختلفين وبرئاسة السيد مدير الجودة لإتخاذ القرار المناسب النهائي.
سلوك الطالب المتضرر:
1.   يجوز للطالب المتضرر من سلوك أى من منسوبى الأكاديمية ( طالباً أو عاملاً أو موظفا أو أستاذاً أو ادارياً ) أو قراراتها أن يكتب شكوى للسيد مدير الجودة او السيد المدير العام مباشرة، دون أن يستعجل الحكم، أو ينتزع حقه عنفاً لفظياً كان او جسدياً او بأي سلوك غير مناسب أو بما يؤدى لمزيد من العنف والضرر. وسيتم التحقيق الفوري ويرد للطالب اعتباره بكل الوسائل المتاحة في حالة صحة دعواه.
2.يحق للطالب المتضرر من سلوك أى من المجتمع، من خارج الأكاديمية ، أو من أنظمة ولوائح أخرى ، أن يحتكم عند الجهات القانونية والادارية على أن يُخطر السيد المدير الاكاديمي كتابة مع إحاطة المسجل أو منسق شؤون الطلاب وولى أمره بذلك، بغرض النصح والتوجيه وترتيب استحقاقات الغياب عن الدراسة ودراسة تأثير كل ذلك سلباً  أو إيجاباً على مستقبله وكرامته. وعلى الطالب ألا يجارى الشارع ولا يتهابط للسلوك السوقى أو العنف بأي شكل مهما بلغت درجة الاستفزاز.
3.على الطالب الذى يُشتكَى من قبل جهات أخرى، أو يدعى للشهادة أمام السلطة القضائية أن يُخطر السيد المدير الاكاديمي فوراً بذلك كتابةً ليقوم بترتيب استحقاقات الغياب عن الدراسة والا تحتسب تلك الفترة غياباً.
4.يجوز للطالب أن يستمر فى شكواه أودعواه أو شهادته خارج الأكاديمية ، دون أن يخُطر أو يشرك الأكاديمية بذلك على أن يعتبر غيابه لمتابعتها أو يترتب عليه غياباً دون عذر.
سلطات المدير العام:
1. للمدير العام الحق فى أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق ومجلس محاسبة متي مارفعت اليه شكوى من مدير شئون الطلاب أوأى طرف آخر تتعلق بوقوع مخالفة أو سوء سلوك من أحد الطلاب أو مجموعة منهم
2. للمدير العام الحق فى إستثناء أو تعديل أي قرار صدر بناء على تنفيذ بنود هذه اللوائح بعد موافقة الادارة العليا من المؤسسين.